فصل: كتاب الصلح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كتاب الصلح:

.الصلح على أخذ مبلغ من المال:

الفتوى رقم (13759)
س: حصل لي حادث منذ مدة بسيارتي، وهو إنني أسير في طريقي الصحيح، وفجأة اعترض لنا صاحب سيارة وصدمنا، مما تسبب بأضرار في سيارتي، وعندما ذهبنا إلى إدارة المرور صار الخطأ على صاحب السيارة الأخرى، وتفاهمنا عند المرور على أن يصلح سيارتي، حيث إن الخطأ أصبح عليه، وذهبنا إلى ورش التصليح في تلك المنطقة، وأخذنا مندوب من ثلاث ورش، وصاروا ثلاثة من كل ورشة، وذهبنا إلى السيارة وكانت عند المرور، وكل واحد من المندوبين أعطى فاتورة بالقيمة المراد تصليحها عنده، ووافقت على أقل قيمة من الفواتير الثلاثة، وهي: ألفا ريال، ولأنني ليس من المنطقة التي حصل فيها الحادث أخذت الفلوس إلى المنطقة التي أسكنها لكي أصلحها بها، وهي تبعد عن المنطقة التي حصل بها الحادث خمسين كيلومتر، وقبل أن آخذ منه الفلوس أتانا عسكري وقال: لماذا لا تذهبون إلى ورشة أخرى قد تكون أقل من هذه القيمة، فقلت أنا: ليس لدي مانع، وإذا زاد المبلغ عن المبلغ الذي توافقنا عليه فإنك ستدفع الزيادة، فقال: قد وافقت على المبلغ الأول، ولا أريد الذهاب إلى ورش أخرى، وأخذت المبلغ والسيارة إلى منطقتي وأصلحت السيارة عند أحد الورش بمبلغ 1000 ريال، وكنت في ذلك الوقت في حاجة إلى الألف ريال الباقي، وصرفته في حاجتي، فهل يجب إرجاع الألف ريال أم يكون لي؛ حيث إنه وافق على المبلغ بموجب الفواتير التي من أصحاب الورش، وهي الفاتورة الأقل من المنطقة التي يسكنها، وقد مضى على هذه القصة فترة من الزمن. أفيدونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم ونفع بكم المسلمين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وإنه حصل الصلح بينك وبين صاحب السيارة الأخرى على أن يدفع لك مبلغ ألفي ريال عن الإصلاح، فلا شيء عليك فيما أخذت منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إلزام أحد الطرفين في الصلح بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16374)
س1: فيه أناس إذا حصل بينهم مشاجرة حكموا على من يرونه مخالفا بعدد من الخراف، وإذا رفض قالوا: أنت لست من القبيلة، وبعض الناس لم يستطع دفع تلك الخرفان، وتجبره الظروف أن يأخذ دينة، وهذا حكم عراف القبيلة حسب العادات القديمة. أفيدونا عن صحة هذا الأمر من خطأه.
ج1: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» (*).
وإلزام أحد الطرفين بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها لا يجوز إلا بطيبة من نفسه واختيار منه، لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [سورة البقرة الآية 188]. وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إصلاح أهل الجاه والمعرفة فيما لا يخالف الشرع:

الفتوى رقم (12705)
س: يوجد في منطقتنا الكثير من العنف التي تؤدي إلى فعول جراحية، وعندما تحضرهم الدولة- أيدها الله- لدى المحكمة الشرعية فالكثير منهم يتنازل تنازلا شرعيا من دمه وحقه الخاص، وهو كاذب في ذلك، يريد أخذ ثأره بيده أو تحكيمه في دمه، فيبقى خصمه يحتار بالجيرة القبلية المعروفة، ويلتاذ بالله سبحانه ثم بأهل الجاه والمعرفة ليخلصوه منه. فقد وقع الكير من ذلك، فمن يكن حق دمه شرعا قرابة (10000 ريال) عشرة آلاف ريال يقتضي بحكم إلى حوالي (50000 ريال) خمسين ألف ريال، أو أكثر أو أقل، مع إنهم بعد الانتهاء يعطون كفيل من أقارب الخصم حسب العوائد القبلية، يمنع العودة ثانية للفتنة. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إرشادنا بما يتفق والشرع من الإصلاح. ملاحظة: سؤالنا يحوم حول أهل الجاه والمعرفة في ذلك، وهل ما يقام أو يعمل به يوافق الشرع من هذا الإصلاح أم لا؟
ج: إذا كان إصلاح أهل الجاه والمعرفة فيما لا يخالف الشرع المطهر فهو جائز؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما» (*). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الصلح على تقديم الطعام من المخطئ:

الفتوى رقم (2552)
س: يحصل لدينا مشاكل بين القبائل، لا سيما الأقارب وذوي الأرحام، وأغلبها جنائيات، ونتدخل فيها بالصلح بأوامر رسمية، وكما تعلمون فضائل الصلح.. إلخ. يحصل من هذا الصلح دخول طرف على طرف بوجبة عشاء أو غداء، وتكاليفها على المخطئ ومن أعانه من أهل الخير، ويحصل بعدها سماح وتسديد لباب الفتن والشغب.. إلخ. فهل هذه الوجبة يا صاحب الفضيلة محذورة أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان ما يعمل من باب الإكرام فلا شيء فيه، سواء أكان من المخطئ أو المخطى عليه، أو من أجنبي، وإذا كان من باب الجزاء فهذا من التعزير بالمال، ويحتاج الحكم فيه إلى حاكم شرعي، ولا حرج فيه إذا سمح به باذله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الاجتماع على الطعام للصلح:

السؤال الأول من الفتوى رقم (17375)
س1: إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا، فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى، وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها للإصلاح بين المتخاصمين، ما حكم هذه الذبيحة؟
ج1: إذا ذكر اسم الله تعالى على هذه الذبيحة، وكان المقصود منها اجتماع القبيلتين على الطعام للإصلاح بينهما، فلا شيء فيها كسائر الذبائح التي تذبح للأكل منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.اشتراط أهل الدم في الصلح أن يتزوجوا بابنتين من بنات القبيلة القاتلة:

الفتوى رقم (19674)
س: أفيد سماحتكم إنني أحد أبناء تهامة قحطان بمنطقة الجنوب، وأعمل توعية إسلامية بحرس الحدود بمنطقة عسير مدينة ظهران الجنوب وأحد خريجي كلية الشريعة فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب لهذا العام، ولي نشاط محدود في الدعوة والإرشاد إلى الله في الجهاز الذي أعمل به، وفي تهامة قحطان بلدة المنشأ والولادة. ولكنني أواجه في بلادنا تهامة قحطان بعض التقاليد والعادات الجاهلية التي توارثها الآباء عن الأجداد، عن جهل بأحكام شرع الله، وأنا ضمن غيري في معالجة ما يخالف شرع الله وحثهم على الاقتداء بتعاليم الشرع، وقد تقلصت تلك العادات والتقاليد المخالفة للشرع إلى حد كبير، إلا أنه لا زالت بعض الأمور التي نرى أنها مخالفة لشرع الله ولم نستطع إقناعهم في تركها. ومن تلك الأمور التي لا زالوا متمسكين بها: عادة توارثوها، في نظري أنها عادة سيئة قبيحة؛ لما يترتب عليها من المفاسد، وهذه العادة: إنه إذا حصل قضية قتل بين قبيلتين أو أسرتين، لم يقبل أهل الدم الصلح أو الدية إلا بشرط أن يتزوجوا بنتين من الأسرة أو القبيلة القاتلة، وذلك بتبرير أن المال يذهب وتبقى العروس عوض، والمرأة المزوجة أو التي اختارها أهل الدم مجبورة بالزواج من أسرة أهل الدم، ضمن بنود الصلح، سواء كانت راضية أم لا، ومع ذلك فليس لها الخيار في اختيار الزوج من أسرة المقتول، وليس لها الخيار في فسخ النكاح مهما حصل لها من الظروف القاسية، ولو مات من تزوجها من أسرة المقتول ورثها أحد أقاربه، وهذه المرأة المشروطة لأهل القتيل جزء من الصلح أو الدية المتفق عليها. والسؤال: هل في شرع الله ما يبيح ذلك مع ما ذكرنا من عدم الرضا وعدم فسخ النكاح وعدم حريتها في اختيار الزوج، وعدم حريتها بعد موت زوجها الأول، كما إنها قد تكون راضية في بعض الحالات، وقد يدفع المتزوج مهرا رمزيا في بعض الأحيان، وليس في كل الحالات، ولكن لا بد من الزواج لهذه المرأة من أسرة المقتول، حتى ولو دفع مهرا رمزيا. والرجاء من فضيلتكم إذا لم يكن في شرع الله ما يبيح ذلك، فآمل من الله ثم من سماحتكم الرد عاجلا على هذا السؤال، حيث الأمر فيه قضية مماثلة لما ذكرنا في هذه الأيام، والقضية متوقفة على صدور فتوى شرعية رسمية من سماحتكم؛ لأنني لما بلغني الصلح في قضية حصلت عندنا، وكان من ضمنها طلب عروس أوقفت الصلح حتى يصدر ما يراه سماحتكم حيال هذا الأمر؛ لأن العروس يتيمة، ومجبرة ولا ذنب لها، فأوقفنا هذا الصلح حتى نرى رد سماحتكم والحكم بما ترونه، وفي حالة بلوغنا مضمون فتوى سماحتكم بالجواز أو عدمه سوف يبلغ قاضي المنطقة بمضمون ذلك. كما إن من محاسن هذا الزواج صلة الرحم، وتحقيق النسب، وإطفاء شرر الفتنة بين أسرة القاتل والمقتول، ومن مساوئها ما ذكرنا سابقا. وفق الله سماحتكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وأملي في الله ثم في سماحتكم أن يكون الرد عاجلا.
ج: هذا الصلح في السؤال بين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول صلح باطل، لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لمخالفته لما جاء في شريعة الإسلام المطهرة من أن لأولياء الدم القصاص من القاتل أو العفو عن القود إلى الدية، أو التنازل عن ذلك كله في قتل العمد، وأن لهم الدية أو العفو في قتل الخطأ دون اشتراط شيء غير ذلك، كما أن هذا الصلح مبني على عادة من عادات الجاهلية، لما فيه من اشتراط أهل الدم أن يتزوجوا بابنتين من بنات القبيلة القاتلة دون اعتبار لرضاهما، وإذا مات زوج إحداهما ورثها أحد أقاربه، ولا يتم قبول الدية والصلح إلا بذلك، وهذا من جنس ما كان العرب يفعلونه في الجاهلية قبل الإسلام، فقد أخرج البخاري في صحيحه ج8 ص57 عن عكرمة رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضى الله عنهما: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [سورة النساء الآية 19] الآية، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية بذلك، وقد ذكر ابن حجر في (فتح الباري) ج8 ص95، قال: وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس، فإذا كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها، وعلى ذلك فإن هذا النكاح الذي بني عليه هذا الصلح باطل لا صحة له؛ لما فيه من اتخاذ المرأة سلعة يعاوض بها، وإهانة كرامتها بإجبارها على ذلك الزواج وإرثها من قبل أقارب زوجها إذا مات زوجها وهذا مخالف لشريعة الإسلام إذ المرأة في الإسلام لها مكانتها وحقوقها التي تضمن كرامتها وعزتها فلا يجوز العقد عليها إلا برضاها إذ من شروط صحة الزواج رضى كل من الزوجين بالآخر ولها الحق في الصداق دون وليها أو غيره من أفراد قبيلتها، ولذلك حرم الإسلام الشغار، لأن الولي إنما رغب في الخاطب لغرضه ومصلحته، دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها، وهذا النكاح المذكور إنما تم بناء على اعتبار مصلحة تلك القبيلة دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها. إضافة إلى ما يمكن أن يحدث بسبب ذلك الزواج من المشاكل والمفاسد والشرور، واتخاذه وسيلة للإضرار بالمرأة المتزوج بها، قد يصل إلى القتل انتقاما لمن قتل منهم، لا سيما أنه حصل بدون رضا الزوجة، وادعاء أن هذا الزواج يحقق صلة الرحم، وإطفاء شرر الفتنة بين القبيلتين مع ما ذكر غير مسلم به، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد